للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن يوسف، ومسلم (١) من حديث ابن وهب عن مالك، وقالا: عن أبي سعيد الخدري بلا شك، وكذلك رواه الحسن بن محمَّد الزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي، والشك في الكتاب من الربيع.

وحديث ابن المسيب مرسل، لكنه لا يضر لحصول الاتصال من الروايات الآخر، وربما سمعه من أبي هريرة؛ فقد روى النهي عن المزابنة والمحاقلة: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، وفي الباب عن ابن عباس وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهم.

والمخابرة والمحاقلة والمزابنة مفسرة كلها في الحديث الأول، وسئل سفيان حين روى الحديث عن التفسير، أهو في حديث ابن جريج؟

فقال: نعم.

ويروى عن الشافعي أنه قال: يحتمل أن تكون التفاسير منصوصة من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن تكون من قول بعض الرواة.

أما المخابرة فهي مفسرة بكراء الأرض بالثلث والربع أي: ببعض ما يخرج منها من ثلث أو ربع أو غيرهما، وإذا كانت الأرض مكتراة ببعض ما يخرج منها فيكون البذر من مكنز يؤدي الزرع ليصير الجزء المشروط من الربع أجرة الأرض، فإن كان البذر لمكتري الأرض وشرط للزارع شيئًا مما تخرجه فهذا أكثر للزارع ويختص ذلك باسم المزارعة، ومن أصحابنا من جعل المخابرة والمزارعة عبارتين عن معبر واحد وقال: هما مجرد المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج


(١) "صحيح مسلم" (١٥٤٦/ ١٠٥).
(٢) رواه مسلم (١٥٤٥/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>