للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "إنما حرم (١/ ق٨ - ب) أكلها" قصد به بيان أنه لم يحرم منها كل انتفاع وإنما حرم الأكل، وقد يحتج به على أنه يجوز إطعام الجوارح منها، وعلى أنه يحرم أكل جلدها وإن طهر بالدباغ.

وقوله في الحديث الثاني: "ما على أهل هذِه" قد يقرأ على الاستفهام والتعجب، وقد يجعل نفيًا أي: ما عليهم من بأس وحرج لو أخذوا إهابها فدبغوه.

وقوله: "أيُّما إهاب دبغ فقد طهر" قد يحتج به على نجاسة الجلد قبل الدباغ، وعلى أنه يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، وعلى أنه لا حاجة إلى غسله بالماء بعد الدباغ.

وقد يحتج به من يقول بطهارة جلد الكلب، وأجيب عنه بأن النضر ابن شميل قال: لا يقال إهاب إلا لجلد ما يؤكل لحمه (١).

وبتقدير أن يقع الإهاب على كل جلد فجلد الخنزير مخصص عنه فقيس عليه جلد الكلب؛ لأن كلًّا منهما نجس في الحياة.

وقوله: "أمر أن يُستمتع بجلود الميتة" يعني: أمر إرشاد وإباحة، لا إيجاب وانتداب، وهذِه الأحاديث أصل القول بالدباغ، وما روي عن عبد الله بن عكيم؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٢). فقد قيل: في إسناده


(١) انظر "التمهيد" (٤/ ١٧٠).
(٢) رواه أبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي (٧/ ١٧٥) وابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣)، وابن حبان (١٢٧٧، ١٢٧٨).
قال الترمذي: حسن، ونقل عن أحمد أنه كان يذهب إلى هذا الحديث، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٥٢ رقم ١٢٧) وقد سأل أبا حاتم عنه: قال أبي: لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي - صلى الله عليه وسلم -. =

<<  <  ج: ص:  >  >>