للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعرج عن أبي هريرة.

وحديث جعفر بن محمَّد عن أبيه رواه الشافعي ها هنا مرسلًا، ورواه عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - موصولًا، وستأتي روايته في "المسند" من بعد، ورواه عن عبد الوهاب: علي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وغيرهما، وقد أخرجه ابن ماجه (١) القزويني عن محمَّد بن بشار عن عبد الوهاب.

وحديث عمرو بن شعيب، ذكر أن مطرف بن مازن رواه عن ابن جريج عن أبيه عن جده (٢).

وحديث [أبي] (٣) جعفر محمَّد بن علي يوافق ما رواه ابنه.

ودلالة الحديث على اعتضاد بعض الروايات ببعض ظاهرة على جواز القضاء بالشاهد واليمين، ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشعبي وشريح ويحيى بن يعمر وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان ابن حبيب قاضي المدينة والزهري وغيرهم، وبه قال مالك وأحمد.

وموضع القضاء بالشاهد واليمين للأموال وحقوقها كالرهن والأجل والعقود التي يقصد بها المال كالبيع والهبة والقراض ونحوها، والجنايات التي توجب المال، واعتُمد فيه قول عمرو بن دينار وذلك في الأموال، وقول الراوي في تفسير ما يرويه ويخصصه متبع.

وفي حديث سعيد بن عمر بن شرحبيل الاعتماد على ما يوجد في الكتاب.


(١) "سنن ابن ماجه" (٢٣٦٩).
(٢) ومن طريقه رواه البيهقي (١٠/ ١٧٢) وضعفه بمطرف هذا.
(٣) في الأصل: ابن. تحريف، وأبو جعفر هو محمَّد بن علي بن حسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>