للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولِمُحَمَّدِ بنِ مَنْصُوْرٍ (١): بَكِّرا غَدًا إِلَيْهِ، فَإِنْ رَأَيْتُمَا لِلقَوْلِ وَجْهًا فَقُولَا، وإلَّا فاسْكُتَا إِلَى أَنْ أَدْخُلَ، قَالَ: فَدَخَلْنَا إِلَيْهِ وهو يَسْتَاكُ، ويَقُوْلُ وهوَ مُغْتَاظٌ: مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله ، وعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وأَنَا أُنْهَى عَنْهما؟ ومَنْ أَنْتَ يَا أَحْوَلُ حَتَّى تَنْهَى عَمَّا فَعَلَهُ النَّبِيُّ وأَبُو بَكْرٍ؟! فأومَأْتُ إِلَى مُحَمَّدِ بنِ مَنْصُوْرٍ؛ رَجُلٌ يَقُوْلُ في عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ مَا يَقُوْلُ، نكَلِّمُهُ نَحْنُ؟ فَأَمْسَكْنَا؛ وجَاءَ يَحْيَى فَجَلَسَ وجَلَسْنَا، فَقَالَ المَأْمُونُ لِيَحْيَى: مَالِي أَرَاكَ مُتَغَيِّرًا؟ فَقَالَ: هُوَ غَمٌّ يَا أَمِيْرَ المُومِنِيْنَ، لِمَا حَدَثَ في الإسْلَامِ، قَالَ: وَمَا حَدَثَ فيه؟ قَالَ: النِّدَاءُ بِتَحْلِيْلِ الزِّنَا، قَالَ: الزِّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، المُتْعَةُ زِنًى، قَالَ: ومِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ كِتَابِ اللهِ، وحَدِيْثِ رَسُوْلهِ ، قَالَ الله تَعَالَى (٢): ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)﴾ - إلى قَوْلهِ: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ يَا أَمِيْرَ المُؤمِنِيْنَ، زَوْجَةُ المُتْعَةُ مِلْكُ يَمِيْنٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهِيَ الزَّوْجَةُ الَّتِي عَنَى اللهُ ﷿: تَرِثُ وتُوْرَثُ، ويُلْحَقُ بِهَا الوَلَدُ، ولَهَا شَرَائِطُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَقَدْ صَارَ مُتَجاوِزُ هَذَيْنِ مِنَ العَادِيْنَ. وهَذَا الزُّهْرِيُّ يا أَمِيْرَ المُومِنِيْنَ رَوَى عَنْ عَبْدِ الله والحَسَنِ ابْنَي مُحَمَّد بن الحَنَفِيَّةِ، عن أَبِيْهِمَا محمَّدٍ، عَنْ


(١) لعلَّه محمَّد بنُ مَنْصُوْرٍ الطُوسِيُّ، تقدَّم ذكره ترجمة رقم (٤٤٨) والأحول - فيما أظنُّ - هو يحيى بن سَعِيْدٍ القَطَّانُ.
(٢) سورة المؤمنون.