للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخَالَفَ الآثَارَ، ومَيْتَتُهُ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ.

ولا (١) يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الخُرُوْجُ عَلَيْهِ وإِنْ جَاروا (٢)، وذلِكَ قَوْلُ رَسُوْلُ الله لأبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ: (٣) "اصْبِرْ، وإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبشَيًّا" وقَوْلُهُ للأنْصَارِ: "اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ" ولَيْسَ في السُّنَّةِ قِتَالُ السُّلْطَانِ؛ فَإِنَّ فِيْهِ فَسَادَ الدِّينِ والدُّنْيَا (٤).

ويَحِلُّ قِتَالُ الخَوَارِجِ إِذَا عَرَضُوا لِلْمُسْلِمِيْنَ في أَمْوَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ وأَهْلِيْهِمْ، وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوْهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ، ولَا يُجْهِزَ عَلَى (٥) جَرِيْحِهِمْ، ولَا يَأْخُذَ فِيْهِمْ (٦)، ولَا يَتْبَعَ مُدْبِرَهُمْ، واعْلَمْ أَنْ لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ في مَعْصِيَةِ اللهِ ﷿. مَنْ (٧) كَانَ مِنْ أَهْلِ الإسْلَامِ فَلَا تَشْهَدْ لَهُ بِعَمَلِ خَيْرٍ ولَا شَرٍّ، فإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَا يُخْتَمُ لَهُ عِنْدَ المَوْتِ، تَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللهِ، وتَخَافُ عَلَيْهِ ذُنُوْبَهُ، لَا تَدْرِي مَا سَبَقَ لَهُ عندَ المَوْتِ من (٨) اللهِ مِنَ النَّدَمِ، ومَا أَحْدَثَ اللهُ


(١) في (هـ): "لا يَحِلُّ".
(٢) في (ط) وأصلها (أ): "جار". والسُّلطان هنا بمعنى ولاة أمور المسلمين لذا جازَ عَوْدُ الضَّميرِ عليه مجموعًا، مع جواز إفراده على اللفظ.
(٣) مسند أحمد (٢/ ٣٨١).
(٤) في (ط) وأصلها (١): "الدُّنيا والدِّين".
(٥) ساقط من (هـ).
(٦) لعلها: "ولا يأخذ فيأهم".
(٧) في (ط): "وَمَنْ".
(٨) في (ط): "إلى الله".