للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُوْلَ الله عادَ يَهُوْدِيًّا أوْ نَصْرَانِيًّا، فقَالَ له: كيفَ أنْتَ يا يَهُوْدِي؟ أو كيفَ أنتَ يا نَصْرَانِي؟ ". وَرَوَى أَنَسٌ: "أنَّ رَسُوُلَ الله كانَ إِذَا عَادَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ دِيْنِ الإسْلَامِ لَمْ يَجْلِسْ عِنْدَهُ".

قَالَ: فَأَمَّا تَعْزِيَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ فتُخَرَّجُ على رِوَايَتيْنِ، كالعِيَادَةِ.

ونَقَلَ عن إِمَامِنَا أشْيَاءً، منها؛ قالَ: قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ دَلَّ على صَاحبِ رَأْي أَو فِتْنَةٍ، فَقَدْ أَعَان عَلَى هَدْمِ الإسْلَامِ.

قَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ: وسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ (١): مَنْ حَلَقَ قبلَ أَنْ يَرْمِيَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فإنَّ الَّذي سَأَلَ النَّبِيَّ (٢) قال: "ظَنَنْتُ" وإنْ كَانَ عَالِمًا فَعَلَيْهِ دَمٌ.

وقالَ أيضًا: قَالَ أحمَدُ: إِذَا كانَ لَهُ عِيالٌ أَعْطَى كُلَّ واحِدٍ منهم خَمْسِين دِرْهَمًا. قَالَ: فإِنْ نَفِدَت مِنْ عِنْدِهِ أَعْطَاهُ أيْضًا.

وقَالَ أيضًا: قَالَ أحمدُ (٣): وإِنْ قَتَلَ بحَرَمِ المَدينةِ صَيْدًا عليه


(١) المَسَائلُ الفقهيَّةُ من كتاب "الرِّوايتين والوجهين" (١/ ٢٨٦). ويُراجع: مسائل عبد اللّه بن الإمام أحمد (٢/ ٧٨٦)، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٥٦)، والمُغني (٥/ ٣٢٢)، والإنصاف (٤/ ٤٢)، وهي مروية عن الإمام أيضًا عن طريق الأثرم وأبي طالبٍ.
(٢) لفظُ الحَدِيْثِ: "وَقَفَ رَسُوْلُ الله في حَجَّةِ الوَدَاعِ بمنًى والنَّاسُ يَسْألُونَهُ فجاءَ رَجُلٌ فقال: يا رَسُوْلَ الله -لَمْ أشْعُر- فَحَلَقْتُ قبلَ أن أنحرَ … " رواه مسلم (٢/ ٩٥٠) رقم (١٣٠٦).
(٣) روى نحو ذلك عن الإمام أحمد الأثْرَمُ، والمَيْمُونِيُّ، وحَنبَلٌ. ويُراجع: المُغني (٥/ ١٩١)، والفُرُوع (٣/ ٤٨٨)، والمُبدع (٣/ ٢٠٨)، والإنصاف (٣/ ٥٦٠)، وكشاف القناع (٢/ ٤٧٥).