للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شهرِ رَمَضَان في الصَّلاةِ: أَيَدْعُو قائِمًا في الصَّلاةِ، أم يَرْكَعُ ويُسَلِّمُ ويَدْعُو بعدَ السَّلامِ؟ فَقَالَ: لا، بل يَدْعُو في الصَّلاةِ وهو قائمٌ بعدَ الخَتْمَةِ، قيلَ لَهُ: فيدعو في الصَّلاةِ بغيرِ ما في القرآن؟ قالَ: نَعَمْ.

وقَالَ إِبْراهيمُ الحَرْبِيُّ (١): وسُئِلَ أَحْمَدُ عن رَجُلٍ صَلَّى في جَمَاعةٍ: أَيَؤُمُّ بتلِكَ الصَّلاةِ؟ قَالَ: لا، ومَنْ صَلَّى خَلْفهُ يُعِيْدُ، قيلَ له: فَحَدِيْثُ مُعَاذٍ؟ قَالَ: فيه اضْطِرَابٌ، وإِذَا ثَبَتَ فلَهُ مَعْنًى دَقِيْقٌ، لا يَجُوْزُ مثلُهُ اليَوْمَ.

وقَالَ إِبْراهيمُ أيضًا (٢): وسُئِلَ أَحْمَدُ عن رَجُلٍ حُرٍّ مَاتَ وليس له وَارِثٌ، وله أخ مَمْلُوْكٌ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ؟ فَقالَ: يُؤمَرُ المَمْلُوكُ بأن يُمْسِكَ عن وَطْءِ زَوْجَتِهِ، حَتَّى يُعْلَمَ: هَلْ بِهَا حَمْلٌ أَمْ لا؟ فَإِنْ بَانَ بها حَمْلٌ فهو يَرِثُ عَمَّهُ الحُرَّ، وإِنْ لم يَكُنْ بها حَمْلٌ كان مِيْرَاثُهُ لِبَيْتِ المَالِ، قيل لَهُ: إلى كَمْ يُمْسِكُ عن وطْئِهَا؟ قال: حَتَّى تَحِيْضَ، ويَتبَيَّنُ أنَّه لَيْسَ عِنْدَهَا حَمْلٌ.

وَقَالَ إبراهيمُ الحَرْبِيُّ أيْضًا (٣): التَّابِعُوْنَ كُلُّهم خَيْرٌ، وخَيرُهُم: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ. وهو عِنْدِي من أجلِّهم، يَقُولُون: مَنْ حَلَفَ بالطَّلَاقِ أن لا


(١) يُراجع: مسائل ابن هانئ (١/ ٦٤)، والمسائل الفقهيَّة من كتاب الرِّوايتين والوَجْهَين (١/ ١٧٠)، والمُغني (٣/ ٦٧)، والفُرُوع (١/ ٥٩٠)، والمُبدع (٢/ ٧٩)، وكشَّاف القناع (١/ ٤٨٤).
(٢) يُراجع: المغني (٦/ ٣١٦)، والشَّرح الكبير (٤/ ٦٥).
(٣) يُراجع: المسائل الفقهيَّة من كتاب الرّوايتين والوَجْهَين (٢/ ١٥٣)، والمُغني (٨/ ٦٨٤)، والشَّرح الكبير (٤/ ٥٠٣)، والفُرُوع (٦/ ٣٨٩)، والإنصاف (٩/ ١١٤)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٣/ ٣٠٨)، وكشَّاف القناع (٥/ ٣١٥).