للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذَهَبَ في الآخرِ ومَنْ شَاءَ قَعَدَ (١).

قُلْتُ لأحْمَدَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ الإمَامُ؟ قَالَ: لَا يُصَلِّي الإمَامُ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ، وَلَا عَلَى مَنْ غَلَّ، قُلْتُ: فالمُسْلِمُوْنَ؟ قَالَ: يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمَا (٢).

قُلْتُ لأحْمَدَ: تَحُجُّ المَرْأَةُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنىً بغَيْرِ مَحْرَمٍ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لأنَّ مَذْهَبَنَا لا تُسَافِرُ امرأةٌ سَفَرًا إلَّا مَعَ ذِيِ مَحْرَمٍ (٣). وسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ: يَجْهَرُ بالقِرَاءَةِ في كُسُوْفِ الشَّمْسِ والقَمَرِ (٤). وَقَالَ أَحْمَدُ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الكَلْبُ الأسْوَدُ، فَأَمَّا المَرْأَةُ فَأَرْجُو أَنْ لا تَنْقَطِعَ (٥). وسَمِعْتُ أَحْمَدُ يَقُوْلُ: إِذَا دَخَلَ في اليَهُوْدِيَّةِ وهو نَصْرَانِيُّ


(١) يُراجع: مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (٢/ ٤٣٨)، والمُغني (٣/ ٢٤٢)، والمُبدع (٢/ ١٦٧)، وكشَّاف القناع (٢/ ٤٠).
(٢) المسألة في مسائل صالح بن الإمام أحمد (١/ ٣٥٣)، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٩١)، ويُراجع: المُغني (٣/ ٥٠٤)، وشرح الزركشيِّ (٢/ ٣٦٢)، والمُبدع (٢/ ٢٦١).
(٣) المسألة في مسائل أبي داود (١٠٦)، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٣٩، ١٤٢، ١٤٤)، ونقلها إسحاق بن منصور الكوسجُ، وبكرُ بن محمد عن أبيه، وحَرْبٌ، والحسن بن ثواب. يُراجع: المُغني (٥/ ٣٠)، والفُروع (٣/ ٢٣٤)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٠٨).
(٤) المسألة في مسائل أبي داود (٧٤)، ويُراجع: المُغني (٣/ ٣٢٤)، وشرح الزَّرْكَشِيِّ (٢/ ٢٥٦)، والمُبدع (٢/ ١٩٦)، والإنصاف (٢/ ٤٤٣)، وكشاف القناع (٢/ ٦٢).
(٥) المسألة في مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (٢/ ٣٤٠، ٣٤٢، ٣٧٨)، ومسائل أبي داود (٤٥، ٤٦)، ومسائل ابن هانئ (١/ ٦٥، ٦٧)، ونقلها عن الإمام أيضًا صالح بن الإمام، وحبيش بن سندي، وأبو طالب، والأثرم، والتِّرمذيُّ. يُراجع: المسائل الفقهيَّة من كتاب =