للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها كما تقدم تقريره. وفيه استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره لقوله في الحديث "فيدنو منهن" والمراد فيقبل ونحو ذلك، ويحقق ذلك قول عائشة لسودة" إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له إني أجد كذا" وهذا إنما يتحقق بقرب الفم من الأنف، ولا سيما إذا لم تكن الرائحة طافحة، بل المقام يقتضي أن الرائحة لم تكن طافحة لأنها لو كانت بحيث يدركها النبي صلى الله عليه وسلم ولأنكر عليها عدم وجودها منه، فلما أقر على ذلك دل على ما قررناه أنها لو قدر وجودها لكانت خفية وإذا كانت خفية لم تدرك بمجرد المجالسة والمحادثة من غير قرب الفم من الأنف، والله أعلم، أهـ ابن حجر.

١١٨٢ - * روى ابن ماجه عن عائشة قالت: أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخُلَ على نسائه شهراً فمكث تسعة وعشرين يوماً، حتى إذا كان مساء ثلاثين دخل عليَّ، فقلت: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهراً فقال: "الشهر كذا"، يُرسل أصابعه فيه ثلاث مراتٍ والشهر كذا، وأرسل أصابعه كلها وأمسك أُصبعاً واحداً في الثالثة.

١١٨٣ - * روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة، حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (١).

قال محقق الجامع: ذكر ابن كثير في تفسيره عن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: "لا تخبري أحداً، وإن أم إبراهيم عليَّ حرام" فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها" قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، قال: فأنزل الله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٢) وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه "المستخرج". أهـ.


١١٨٢ - ابن ماجه (١/ ٦٦٤) ١٠ - كتاب الطلاق- ٢٤ - باب الإيلاء.
قال في الزوائد: إسناده حسن لأن عبد الرحمن بن أبي الرجال مختلف فيه. قال في التقريب: صدوق ربما أخطأ.
١١٨٣ - النسائي (٧/ ٧١) كتاب عشرة النساء، باب الغيرة.
يطؤها: يجامعها.
(١) التحريم: ١.
(٢) التحريم: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>