للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو يَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمَدَارُ أسانيدهم عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ الْهَجَرِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

٢١١٩ - وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ- رَضِيَ اللَّهُ عنه- "قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْكَ شَكَكْتُ فِيهِ. قَالَ: إِذَا شكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْأَمْرِ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ. قَالَ: قَوْلُكَ فِي أَزْوَاجِكَ: إِنِّي لَأَرْجُو لَهُنَّ مِنْ بَعْدِي الصِّدِّيقِينَ،. قَالَ: وَمَنْ تَعْنُونَ بِالصِّدِّيقِينَ؟ فَقُلْنَا: أَوْلَادَنَا الَّذِينَ يَهْلِكُونَ صِغَارًا. قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ الصِّدِّيقِينَ، هُمُ الْمُتَصَدِّقُونَ ". رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ فِيهِ قَرِيبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.

٢١٢٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ- يُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ اللُّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ، فَصِيلَهُ حَتَّى يَجْعَلَهَا مِثْلَ أُحد". رَوَاهُ الْحَارِثُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ. الْفَصِيلُ: وَلَدُ الناقة إلى أن ينفصل عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>