الْمُسْلِمِ مَا السُّنَّةُ فِيهِ؟ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ. قَالَ: فَحَدَّثَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بن موهب عمر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَسَمَ عُمَرُ مَالَ الَّذِي أَسْلَمَ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَةِ الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ". هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ دُونَ قَوْلِهِ: "فَحَدَّثَ بِهِ ... " إِلَى آخِرِهِ.
٣٠٣٦ / ٢ - وَكَذَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ أَيْضًا، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
٣٠٣٧ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ، يَرِثُهُ وَيُؤَدِّي عَنْهُ ". هَذَا إِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٣٠٣٨ - قَالَ: وَثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ ". هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ.
٣٠٣٩ - قَالَ: وَثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ "سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبْطِيِّ يَسْلَمُ فَيُوَالِي رَجُلًا. قَالَ: يَرِثُهُ، ويعقل عنه ".
٣٠٤٠ / ١ - وقال إسحاق بن راهويه: أبنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: "اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: عَمَّتِي وَأَنَا أُعْقِلُ عَنْهَا وَأَرِثُهَا. وَقَالَ الزُّبَيْرُ: أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهَا. فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْوَلَاءَ تَبَعًا لِلْمِيرَاثِ ".
٣٠٤٠ / ٢ - قال: وأبنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الْحَكَمِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute