للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدارقطني، وقال ابن حبان،: يأتي عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، روى عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: {ذَرُوا الْحَسْنَاءَ العقيم، وعليكم بالسوداء الولود, فإني مكاثربكم ... } وساق له ابن عدي ثمانية عشر حديثاً ضعيفاً من حديثه، وقال أبو نعيم الأصبهاني: ضعيف، روى عن ثابت مناكير.

٣٠٧٧ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا شَيْبَانُ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فِضَالَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: {أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةً قَدْ أَعْجَبَتْنِي لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ثُمَّ تَتَبَّعَتْهَا نَفْسُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رسول الله، أعجبتني هذه المرأة ونحوها: أَعْجَبَنِي دَلُّهَا وَنَحْرُهَا، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لَا, امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، أَمَا شَعَرْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَجِيء ذَرَارِي الْمُسْلِمِينَ آخِذِينَ بِحِقْوَيْ آبَائِهِمْ فَيُقَالُ لَهُمْ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، حَتَّى أَرَى السَّقْطَ مُحْبَنْطِئًا مُتَقَاعِسًا، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَأَبَوَيَّ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ-: أَنْتَ وَأَبَوَاكَ فِي الْجَنَّةِ} . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.

٣٠٧٨ / ١ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ المكفوف قال: ثنا يزيد بن هارون، أبنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ} .

٣٠٧٨ / ٢ - - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَالْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ: وَلَفْظُهُ: {مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً, فَقَدْ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي} .

٣٠٧٨ / ٣ - - وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ: {إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي} . وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ كَمَا زُعِمَ، لِضَعْفِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>