الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يَكْتُبُ حَدِيثَهُ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ وَقَالَ: فَحُشَ خَطَؤُهُ حَتَّى بَطُلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَمِيلُ إِلَى التَّشَيُّعِ. وَذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ في الضعفاء.
٣٤٢٨ - - قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: وثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - قال: {لا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ} .
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.
٣٤٢٩ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَوْفٌ، ثنا حمزة أبو عمر الْعَائِذِيُّ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، حَدَّثَنِي وَائِلٌ قَالَ: {كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - إذ جيء برجل قاتل فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ، فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ: أَتَعْفُو؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَتَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ به، ثم قال: أَتَعْفُو؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَتَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ بِهِ. فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ. قَالَ: فَعَفَا عَنْهُ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ} .
٣٤٣٠ - - قَالَ: وثنا زُهَيْرٌ، ثنا عفان، حدثني عبد الله بن بكر- يَعْنِي: الْمُزَنِيَّ- سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي مَيْمُونَةَ يُحَدِّثُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ {أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يرفع إليه قصاص إِلَا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ} .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute