٣٥٣٢ / ٥ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا عُمَرُ بن عامر، عن الحجاج بن أرطاة، عن يحيى الْجَابِرِ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم -: {يَتَعَافَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ فِي الْحُدُودِ مَا لَمْ ترفع إلىَّ الأحكام، فإذا رفعت إلى الأحكام حُكِمَ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ} .
٣٥٣٢ / ٦ - - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، سمعت يحيى بن المجبر، سمعت أبا ماجدة- يعني: الحنفي ... فذكر حديث ابن أبي شيبة.
قلت: مدار هذه الأسانيد على أبي ماجد الحنفي، وهو ضعيف، وَسَتَأْتِي بَقِيَّةُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الأشربة، في باب حبس السكران، ومن قال بتأخير الحد عنه حتى يذهب ومكره.
٣٥٣٣ - - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا أَشْهَلُ، ثنا عِمَرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ {أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - بِرَجُلٍ يَقُودُهُ وَقَدْ سَرَقَ بُرْدَهُ، فأمر به أن تقطع يده، فقال الرجل: يا رسول الله، مَا كُنْتُ أَدْرِي أَنْ يَبْلُغَ بُرْدِي مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ! قَالَ: فَلَوْلَا كان هذا قبل} .