للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٧٩ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "بَعَثَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: مَا هِيَ قَالَ: هِيَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. قَالَ: كُلُّ مسكر حرام.

لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

٣٧٨٠ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ: لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ". قَوْلُهُ: لا جلب " أي: لا جلب على الخيل في استباق أَوْ لَا يَجْلِبُ الْمُصَدِّقُ إِلَيْهِ النَّعَمَ فَيُصَدِّقُهَا.

وَقَوْلُهُ: "لَا جَنَبَ، " هُوَ الْفَرَسُ يُجْنَبُ عُرْيَانًا فِي السِّبَاقِ، فَإِذَا قَارَبَ الْغَايَةَ رَكِبَهُ. وَالْوِرَاطُ: الْخَدِيعَةُ وَالْغِشُّ، وَمِنْهُ: لَا وِرَاطَ. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يُخْفِيَ إِبِلَهُ عَنِ الْمُصَدِّقِ فِي وَرْطَةٍ - أَيْ. هُوَّةٍ. وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يُغَيِّبَ إِبِلَهُ في إبل أخرى.

لا شِغَارَ: هُوَ أَنْ يَتَزَّوَجَ أَحَدُّ الزَّوْجَيْنِ بِنْتَ الْآخَرِ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ هَذَا، وَهُوَ مِنْ شَغَرَ الْبَلَدُ: إِذَا خَلَا، كأنهما أخليا البضع عن المهر.

٣٧٨١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عق سفيان بن وجب الْخَوْلَانِيِّ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ".

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِضَعْفِ الْإِفْرِيقِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>