للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَجْرُ وَكَانَ عَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَإِنْ هُوَ جَارَ كان عليه الوزر وعليكم الصبر".

موقوف ورواته ثقات.

٤١٨٩ - وقال إسحاق بن راهويه: أبنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحنطاب- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أَفْضَلُ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيقٌ، وَإِنَّ شر عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَرِقٌ ".

٤١٩٠ - قَالَ: وَثنا أَبُو نُعَيْمٍ الملائي، ثنا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَأَنَّ الرجل يكره ذَلِكَ، فَغَضِبَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِهَذَا الْأَمْرِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، مِنْ أَعْوَانٍ عليه، فلما رأى ذلك سمح لَهُ وَقَالَ: أَنْطَلِقُ إِلَى أَهْلِي فَأُوصِيهِمْ ثُمَّ أَرُوحُ. فَقَالَ: نَعَم، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَهُ عمه، فقال: آمرك أن لا تفعل، قال: كيف بِأَمْرِهِ؟ قَالَ: تَرُوحُ وَأَرُوحُ مَعَكَ، فَإِنَّهُ إِذَا رَآكَ سَيَقُولُ لَكَ: أَمَا رُحْتَ؟، فَقُلْ: يَا أمير المؤمنين، إني أستخيرك ففعل، فقالت: مَنْ نَهَاكَ؟ فَقَالَ: فُلَانٌ- لِعَمِّهِ- فَقَالَ: أَمَا إني سمعت رسوله اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ- وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ رَجُلًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَخْيِرُكَ. قَالَ: فَإِنِّي أَخْتَارُ-، لَكَ أَنْ تَجْلِسَ- فإنه لن يؤمر رجل على عشرة أبدا إِلَّا أَتَى اللَّهَ مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُونَ عَمَلُهُ هُوَ الَّذِي يَحُلُّ عَنْهُ. وَكَانَ عُمَرُ مُتَّكِئًا فَاسْتَوَى جَالِسًا، فَجَعَلَ يُنَادِي: أَيُّ عمل يحل عنه، فنادى بذلك مرات ".

٤١٩١ - قال: وأبنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فَعَلَيْهِ بَهْلَةُ اللَّهِ " وَبَهْلَةُ اللَّهِ: لَعْنَةُ اللَّهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>