للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دَعْلَجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابن عبالس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - أو: "من فارق الجماعة قياد شسبر- أو قيد شهب- فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، من مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ مَاتَ تَحْتَ رَايَةٍ عَصَبِيَّةً تَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ أو تنصر عصبية فقتلته قتلة جاهلجة".

قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، تَفَرَّدَ بِهِ خُلَيْدٌ وَهُوَ مَشْهُورٌ.

يَعْنِي: بِالضَّعْفِ.

٤٢٢٩ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ مَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ، وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عقدها إِيَّاهَا- قَالَ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: مِنْ عُنُقِهِ- لَقِيَ اللَّهَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ قَالَاهَا جَمِيعًا.

٤٢٢٩ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو الْحَارِثِ سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنُ - عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَمَا صَلَّوْهَا لِوَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَمَا أَخَّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ خَلَعَ رَبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عنقه، ومن مات نَاكِثًا لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>