للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُقْتَلَ، قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ: يَسْتَشْهِدُونَ بِالْقَتْلِ، وَالطَّاعُونِ، وَالْغَرَقِ، وَالْبَطْنِ. وَمَوْتُ الْمَرْأَةِ جُمَعًا: موتها في نفاسها".

٤٤٢٠ / ١ - قال: وأبنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "خَاصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي مَالِهِ، فَجَاءَ طَلْحَةُ يَوْمًا وَسَعْدٌ قَاعِدٌ مُخْتَرِطًا سَيْفَهُ وَاضِعَهُ عَلَى فَخْذَيْهِ، فَقَالَ لَهُ طَلْحَةُ: لِمَنْ أَعْدَدْتَ هَذَا يَا سَعْدُ؟ قال: لك. وقال: أو كُنْتُ فَاعِلًا؟ قَالَ: إِنِّي وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَنْ قَاتَلَ عَلَى مَالِهِ- أَوْ مَالٍ لَهُ- فَقُتِلَ كَانَ شَهِيدًا".

٤٤٢٠ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دون ماله فهو شهيد".

٤٤٢١ - قال إِسْحَاقُ: وثنا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الملك، حدثني عمرو بن مرزوق- يعني الواشحي، حدثني يحيى بن عبد الحميد بن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّتِهِ قَالَتْ: أُصِيبَ رافع بن خديج يوم أحد في ثندوته بِسَهْمٍ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نجد فقال: انزع السمهم. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهْمَ وَالْقَطْبَةَ، وَإِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهْمَ وَتَرَكْتُ الْقَطْبَةَ وَشَهِدْتُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّكَ شَهِيدٌ. فَقُلْتُ: انْزَعِ السَّهْمَ، وَاتْرُكِ الْقَطْبَةَ، وَاشْهَدْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنِّي شهيد. فَقَالَ: نَعَمْ. فَنَزَعَ السَّهْمَ وَتَرَكَ الْقَطْبَةَ، فَعَاشَ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ مُعَاوِيَةَ- أَوْ بَعْدَهُ- مَاتَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَرَأَوْا أَنْ يُخْرِجُوهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ مِثْلَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ لَا يُخْرَجُ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنُ مَنْ حَوْلَنَا مِنَ الْقُرَى، فَجَلَسَ مِنَ الْغَدِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَخْرَجَ، فَبَكَتْ مَوْلَاةٌ لَهُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ الشَّيْخَ لَا طَاقَةَ لَهُ بِعَذَابِ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ السَّفِيهَةِ- أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا".

٤٤٢٢ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثنا مَرْوَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>