٥٠٠٤ / ٢ - قَالَ: وَثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ، وَلَا يَهَبُ إِلَّا بَإِذْنِ مَوْلَاهُ ".
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيٍّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "كَانُوا يَقُولُونَ: الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ".
٥٠٠٤ / ٣ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ ... فَذَكَرَ الطَّرِيقَيْنِ.
٥٠٠٤ / ٤ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
٨- بَابٌ الْمُكَاتَبُ يَجُوزُ بيعه قي حَالَيْنِ أَنْ يَحِلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِهِ فَيَعْجِزَ عَنْ أَدَائِهِ أَوْ يَرْضَى الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ
٥٠٠٥ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن مسعود "أنه كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ ".
٥٠٠٥ / ٢ - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الوليد الفقيه، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.
٥٠٠٥ / ٣ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ- رَضِيَ اللَّهُ عنه-: إذا رضي أهلها بالبيع، ورضي المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَالَ لِي بَعْضُ النَّاسِ: فَمَا معنى إبطاله النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرْطَ عَائِشَةَ لأهل بريرة؟ قلت: إن بينا - والله أعلم- في الحديث نَفْسِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَقَالَ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هو أقسط عند الله فإن لم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute