٥١١ / ١ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا زَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَهَا قَالَتْ: لَقِيَنِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ قُلْتُ: مِنَ الْحَمَّامِ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ- عَزَّ وَجَلَّ ".
٥١١ / ٢ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وثنا إسحاق بن يوسف، أبنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ: "فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْداءِ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لي مثلما قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ".
٥١١ / ٣ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى.
٥١١ / ٤ - قُلْتُ: وَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى.
٥١٢ / ١ - (وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: ثنا) ابْنُ شِيرُوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثَنَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ فَلَا يَدْخُلَنَّ مَعَ حَلِيلَتِهِ الْحَمَّامَ ".
قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ بَصْرِيٌّ، نَسَبَهُ عَبْدُ الوارث، منكر الحديث.
قال شيخنا الحافظ أبو الفضل- أبقاه الله تعالى-: أَخْرَجْتُهُ لِغَرَابَةِ لَفْظِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ من حديث ابن لهيعة عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِلَفْظِ "فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ " وَمَعْنَى الْمَتْنَ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ يُعْطِي غَيْرَ مَعْنَى هَذَا، انْتَهَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute