للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١١ / ١ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا زَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَهَا قَالَتْ: لَقِيَنِي رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟ قُلْتُ: مِنَ الْحَمَّامِ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ- عَزَّ وَجَلَّ ".

٥١١ / ٢ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وثنا إسحاق بن يوسف، أبنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

بِنَحْوِهِ، وَزَادَ فِيهِ: "فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْداءِ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لي مثلما قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ".

٥١١ / ٣ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى.

٥١١ / ٤ - قُلْتُ: وَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى.

٥١٢ / ١ - (وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: ثنا) ابْنُ شِيرُوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثَنَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ فَلَا يَدْخُلَنَّ مَعَ حَلِيلَتِهِ الْحَمَّامَ ".

قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ بَصْرِيٌّ، نَسَبَهُ عَبْدُ الوارث، منكر الحديث.

قال شيخنا الحافظ أبو الفضل- أبقاه الله تعالى-: أَخْرَجْتُهُ لِغَرَابَةِ لَفْظِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ من حديث ابن لهيعة عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِلَفْظِ "فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ " وَمَعْنَى الْمَتْنَ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ يُعْطِي غَيْرَ مَعْنَى هَذَا، انْتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>