ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ، عَنْ عبد الله بن سويد الْخَطَمِيِّ ... فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ.
٥١٤ - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُدْخَلُ الْحَمَّامُ إِلَّا بِإِزَارٍ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ.
٥١٥ - قَالَ: وثنا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ بَعْلِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ ".
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا: "كُلَّ سِتْرٍ".
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ.
٥١٦ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا دَرَّاجٌ، عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ "أَنَّ نِسْوَةً دَخَلْنَ عَلَى أُمِّ سلمة من أهل حمص فسألتهن من أَنْتُنَّ؟ فَقُلْنَ: مِنْ أَهْلِ حِمْصَ. قَالَتْ: مِنْ أصحاب الحمامات؟ قلن: وبها بأس؟! فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا نَزَعَ اللَّهُ- تَعَالَى- عَنْهَا سِتْرَهُ ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لهيعة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute