٥٤١٠ / ٣ - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أبنا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عبد الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ "أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَا أَبَا رَافِعٍ، اقْتُلْ كُلَّ كَلْبٍ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَوَجَدْتُ نِسْوَةً بِالْمَدِينَةِ مِنَ الْبَقِيعِ لَهُنَّ كَلْبٌ فَقُلْنَ: يَا أَبَا رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - قد أغزا رجالنا، وإن هذا الكلب يمنعنا بعد اللَّهَ، وَاللَّهِ مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَنَا حَتَّى تَقُومَ امْرَأَةٌ مِنَّا فَتَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَاذْكُرْهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو رَافِعٍ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا أَبَا رَافِعٍ، اقْتُلْهُ، فَإِنَّمَا يَمْنَعُهُنَّ اللَّهَ".
٥٤١٠ / ٤ - قَالَ: وَثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي رَافِعٍ قَالَتْ: "أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا رَافِعٍ الْعَنَزَةَ وَأَمَرَهُ ... " فَذَكَرَ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ.
٥٤١٠ / ٥ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.
٥٤١٠ / ٦ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ... فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ بَعْدَ الْآيَةِ: "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ، وذكر اسم الله فليأكل مالم يَأْكُلْ".
٥٤١٠ / ٧ - قَالَ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا هارون الخزاز، ثنا علي بن المبارك، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَتْنِي بِنْتُ أَبِي رَافِعٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ الْعَنَزَةَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْتُلَ كِلَابَ الْمَدِينَةِ فَقَتَلَهَا حَتَّى أَفْضَى بِهِ الْقَتْلُ إِلَى كَلْبٍ عَجُوزٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن يَقْتُلَهُ".
٥٤١٠ / ٨ - قَالَ: وَثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: "أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَخَرَجْتُ أَقْتُلُهَا لَا أَرَى كَلْبًا إِلَّا قَتَلْتُهُ، فَإِذَا كَلْبٌ يَدُورُ فَذَهَبْتُ لقتله، فَنَادَانِي إِنْسَانٌ مِنْ جَوْفِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute