حدودي به وعَمِلَ بِفَرَائِضِي، وَاجْتَنَبَ مَعْصِيَتِي وَعَمِلَ بِطَاعَتِي وَمَا يَزَالُ يَقْذِفُ لَهُ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: شَأْنُكَ بِهِ. فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يَكْسُوَهُ حُلَّةَ الْإِسْتَبْرَقِ، وَيَعْقِدُ عَلَيْهِ تَاجَ الْمُلْكِ، ويسقيه كأس الخمر".
٥٩٦٢ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ... فَذَكَرَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
٥٩٦٣ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقَرَظِيُّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَتَبَ اللَّهُ له بِهِ حَسَنَةً، لَا أَقُولُ "الم " حَرْفٌ، وَلَكِنِ الْحُرُوفُ مُقَطَّعَةٌ، الْأَلِفُ حَرْفٌ وَاللَّامُ حَرْفٌ، وَالْمِيمُ حَرْفٌ".
٥٩٦٣ / ٢ - رَوَاهُ الْبَزَّارُ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بن عبيد ة ... فذكره.
قُلْتُ: مَدَارُ الْإِسْنَادِ عَلَى مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبْذِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
٥٩٦٤ / ١ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ لِهَذَا الْقُرْآنِ شِرَّةً، ثُمَّ لِلنَّاسِ عَنْهُ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى الْقَصْدِ فنعمَّا هُوَ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى الْإِعْرَاضِ فَأُولَئِكَ بُورٌ".
٥٩٦٤ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكار، ثنا أبو معشر ... فذكره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute