للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَافِعًا بِهَا صَوْتِي حَتَّى سَمِعَ ذَلِكَ مَنْ خَلْفَنَا وَمَنْ أَمَامَنَا، فَاجْتَمَعُوا وَعَلِمُوا أَنَّهُ يُرِيدُ أن يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ فَقَالَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ".

٦١١٢ / ٢ - رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، ثَنَا ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ قال: "بَيْنَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فحبس مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَحِقَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا ... " فَذَكَرَهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِطُرُقِهِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ.

٦١١٣ / ١ - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بن عطاء، أبنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".

هَذَا إِسْنَادٌ صحيح على شرط مسلم

٦١١٣ / ٢ - ورواه ابن حبان في صحيحه: أبنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزَدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ... فَذَكَرَهُ.

٦١١٤ / ١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُسْتَوْرِدٌ أَبُو هَمَّامٍ، ثَنَا ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَكْتُ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا أَتَيْتُ. قَالَ: أَلَيْسَ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ ثَلَاثَ مرات. قال: نعم. قال: ذاك يأتي على ذاك"

<<  <  ج: ص:  >  >>