للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ جَمِيعًا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَكَلَا خُبْزًا وَلَحْمًا، فَصَلَّيَا ولم يتوضئا".

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ، عَنِ الْحَاكِمِ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ: وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخُ لِحَدِيثِ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارِ. انْتَهَى.

وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْمَنَاقِبِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

٦٢٣ - وَقَالَ مُسَدَّد: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَوْ أَكَلْتُ لَحْمًا وَشَرِبْتُ لَبَنَ اللِّقَاحِ ثُمَّ أُصَلِّي وَلَمْ أَتَوَضَّأْ مَا بَالَيْتُ، إِلَّا أَنْ أُمَضْمِضَ فَمِي وَأَغْسِلَ يَدَيَّ مِنْ غَمْرِ الطعام ".

هذا إسناد رجاله رجال الصحيح.

٦٢٤ - وقال: وثنا عِيسَى، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ "أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ لَحْمًا فَأَكَلَ، فَلَمَّا قَامَ أَخَذَتْ بِرِدَائِهِ، فَقَالَتْ: ألا تتوضأ؟ فقال: مِمَ يابنية؟! فَقَالَتْ: مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. فَقَالَ: أَوَ لَيْسَ أَطْهَرُ طَعَامِنَا مَا غَيَّرَتِ النَّارُ؟ ".

٦٢٥ / ١ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الحسن بن الْحَسَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

<<  <  ج: ص:  >  >>