خِدْرِهَا سَمِعْتُ عَمَّتِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- تَقُولُ: لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ قَاطِبَةً وَاشْرَأَبَّ القوم وعاد أصحاب محمد? كأنهم معزى أطيرت في حش فوالله ما اختلفوا في (قطفة) إِلَّا طَارَ أَبِي (بِغَنَائِهَا وَعَنَائِهَا) ثُمَّ ذَكَرَتْ عُمَرَ فَقَالَتْ: وَمَنْ رَأَى عُمَرَ عَلِمَ أَنَّهُ خُلِقَ غَنَاءً لِلْإِسْلَامِ ثُمَّ قَالَتْ: وَكَانَ وَاللَّهِ أحوذيَّا نسيج وَحْدَهُ قَدْ أَعَدَّ لِلْأُمُورِ أَقْرَانَهَا مَا رَأَيْتُ مثل خلقه- حتى تعد سبع خصال لأحفظها ".
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ.
٦٥٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - قال: فَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالثَّانِي؟ قَالَ: فَذَكَرَ عُمَرَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِنْ شِئْتُ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِالثَّالِثِ قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ قال: فظنن أَنَّهُ يَعَنْي نَفْسَهُ قَالَ حَبِيبٌ: قُلْتُ لِعَبْدِ خَيْرٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَإِلَّا (صُمَّتَا) .
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ وأحمد بن مَنِيعٍ وَأَبُو يَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ.
٦٥٦١ / ١ - وَعَنِ ابْنِ جُدْعَانَ قَالَ: "أَكْبَرُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ".
٦٥٦١ / ٢ - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْهُ بِهِ.
٦٥٦٢ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: " إِنَّ لَمْ أفضل أبابكر وَعُمَرَ عَلَى عَلِيٍّ أَكُونُ قَدْ كَذَّبْتُ عَليًّا وَإِنِّي إِلَى تَصْدِيقِ عَلِيٍّ أَحْوَجُ مِنِّي إِلَى تَكْذِيبِهِ ".
رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ عَنْهُ بِهِ.
٦٥٦٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - أنه لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute