للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ... فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ: "فَأَفْرَغَ عَلَى يَسَارِهِ سبعًا، وقال: "على جلده " بَدَلَ "رَأْسِهِ ".

٦٦٠ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ نَضَحَ عَيْنَيْهِ بِالْمَاءِ، وَأَدْخَلَ إِصْبُعَهُ فِي سُرَّتِهِ ".

مَوْقُوفٌ.

قُلْتُ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا كَذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْضَحَ فِي عَيْنَيْهِ؟ لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا ظَاهِرَتَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا، وَلَا يَصِحُّ سَنَدُهُ.

٦٦١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ "أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، أَوْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ قبل الرجل فتستدفى بِهِ ".

٦٦٢ - قَالَ: وثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ عَامِرٌ لِإِبْرَاهِيمَ: "مَا تَقُولُ فِي الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: أَفَلَا أُنَبِّئُكَ عَنْ صَدِيقِكَ عَلْقَمَةَ؟ إِنِّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا".

قُلْتُ: وَلَمَّا تَقَدَّمَ شَاهَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالتَّابِعِينَ، "أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اغْتَسَلَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ، وَيَنَامُ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ" وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>