للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠٧ / ٢ - رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مسنده: ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سهل (الكروخي) وَأَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ... فَذَكَرَهُ.

قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ مَرْفُوعًا عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ منكر الحديث.

قلت: كذبه بن مَعِينٍ وَأَبُو دَاوُدَ، وَنَسَبُهُ السَّاجِيُّ إِلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا.

٨٠٨ - قَالَ أبو يعلى الموصلي: وثنا يَعْقُوبُ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فقالت: إن بَعْضِي قَدْ أَكَلَ بَعْضًا. قَالَ: فَنَفَّسَهَا نَفْسَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ: فَالْبَرْدُ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا، وَالْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ".

٨٠٩ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْقَاسِمِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ ذَلِكَ.

قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِانْضِمَامِهِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَدِ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا الْإِبْرَادُ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ مَسْجِدًا يَنْتَابُ أَهْلُهُ مِنَ البعد، فأما المصلي وحده والذي يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَالَّذِي أَحَبُّ لَهُ ألا يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَمَعْنَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ هُوَ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِالِاتِّبَاعِ، قَالَ: وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، أَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَا يَدُلُّ علَى خِلَافِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. قَالَ أَبُو ذر: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا بِلَالُ، أَبْرِدْ ثُمَّ أَبْرِدْ. فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَكُنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>