للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٨ / ٣ - قلت: رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ ... فَذَكَرَهُ.

٨٦٨ / ٤ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ. ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي فُلَانٌ- أَحْسَبُهُ قَالَ: ابْنُ سَابِطٍ- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ "أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَبِيٌّ. قَالَ: إِلَى مَنْ أُرْسِلْتَ؟ قَالَ: إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ. قَالَ: فَأَيُّ وَقْتٍ تكره الصلاة؟ قال: حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدَ رُمْحٍ- أَوْ قاد رمح ".

هذا إسناد حسن.

٨٦٩ / ١ - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا طَلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ- أَوْ غَابَ قَرْنُهَا- فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ".

٨٦٩ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ ... فذكره.

قُلْتُ: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٨٧٠ / ١ - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْمُقْبُرِيِّ، عَنْ صَفْوَانِ بْنِ الْمُعَطَّلِ "أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَسْأَلُكَ عَمَّا أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جاهل: من اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إذا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ عَلَى رَأْسِكَ مِثْلَ الرُّمْحِ، فَإِذَا اعْتَدَلْتَ عَلَى رَأْسِكَ مِثْلَ الرُّمْحِ فَأَمْسِكْ؟ فَإِنَّ تِلْكَ سَاعَةٌ تَسْجُرُ فِيهَا جَهَنَّمُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا حَتَّى تَزُولَ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتْ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ فَصَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>