١٠٣١/٢ قال: وثنا جعفر بن حُمَيْدٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ ... فَذَكَرَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ:"أَجِبْ وَلَوْ حَبْوًا أَوْ زَحْفًا".
قُلْتُ: رَوَاهُ أحمد بن حنبل، والطبراني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه وَلَهُ شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرُهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هريرة، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن أُمِّ مَكْتُومٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ.
قَالَ الْخَطَابِيُّ بَعْدَ حَدِيثِ ابن أم مكتوم: وفي هذا دليل إلى أن حضور الجماعة واجب، ولو كان نَدْبًا لَكَانَ أَوْلَى مَنْ يَسَعُهُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا أَهْلَ الضَّرُورَةِ وَالضَّعْفِ وَمَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَضَرِ وَبِالْقَرْيَةِ رُخْصَةٌ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ فِي أَنْ يَدَعَ الصَّلَاةَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: لَا طَاعَةَ لِلْوَالِدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ.