للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ الْحَارِثُ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

وَمِنْ حَدِيثِ الْبَيَاضِيِّ.

١٧٠٨ / ١ - وَعَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ "أَنَّ امْرَأَةَ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيِّ أَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفْوَانَ يَنْهَانِي أَنْ أَصُومَ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ يَنْهَانِي، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا يُصَلِّيهَا حَتَّى تَفُوتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لِمَ تَنْهَاهَا عَنِ الصَّوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَبق، هَلْ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِي؟ فَقَالَ: لَا تَصُومِي إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّ مَعِي سُورَةً وَمَعَهَا سُورَةٌ غَيْرُهَا فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي قَامَتْ تُصَلِّي فَتَقْرَأُ بِسُورَتِي فَتُغَلِّطُنِي. فَقَالَ لَهَا: اقْرَئِي بِغَيْرِ تلك السُّورَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا لَكَ تَنَامُ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ ثَقِيلُ الرَّأْسِ، تَغْلِبُنِي عَيْنِي، فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَمَا عَسَى أَنْ يَصْنَعَ؟ ".

رَوَاهُ الْحَارِثُ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٧٠٨ / ٢ - وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَلْفَظُهُ: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ تَسْهَى عَنْهُمَا، وَقُلْتَ: لَوْ كَانَ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ، وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفْطِرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا أصبر. فقال رسول الله فيما يَوْمَئِذٍ: لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. وَأَمَّا قَوْلُهَا بِأَنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ ".

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ فِي سُنَنِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>