للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدِ الصَّحِيحِ.

١٨٥٥ / ٣ - وَأَبُو يَعْلَى وَلَفْظُهُ: "لقيت أباذر الْغِفَارِيَّ بِالرَّبَذَةِ وَهُوَ يَسُوقُ بَعِيرًا عَلَيْهِ مَزَادَتَانِ وَفِي عُنُقِ الْبَعِيرِ قِرْبَةٌ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذر، ما لك؟ قَالَ: لِي عَمَلِي. قُلْتُ: حَدِّثْنِي رَحِمَكَ اللَّهُ. قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ ... " فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: "وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ بَقَرٍ بَقَرَتَيْنِ- حَتَّى عَدَّ أَصْنَافَ الْمَالِ ".

وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مُخْتَصَرًا.

١٨٥٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "مَنْ قدم من ولده ثَلَاثَةً صَابِرًا مُحْتَسِبًا حَجَبُوهُ- بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ- مِنَ النَّارِ".

رَوَاهُ مُسَدِّدٌ مَوْقُوفًا.

١٨٥٧ - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - لِلْأَنْصَارِ: "مَا الرَّقُوبُ فِيكُمْ؟ قَالُوا: الَّذِي لَا ولد له. فقال رسول الله: لَيْسَ ذَاكُمْ بِالرَّقُوبِ، الرَّقُوبُ الذَّيِ يَقْدَمُ عَلَى رَبِّهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا مِنْ وَلَدِهِ. قَالَ: فما العائل فيكم؟ قالوا: الذي ما لَا مَالَ لَهُ. قَالَ: الْعَائِلُ الَّذِي يَقْدَمُ عَلَى رَبِّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- وَلَمْ يُقَدِّمْ عَمَلًا صَالِحًا".

رَوَاهُ مُسَدِّدٌ مُرْسَلًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

١٨٥٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلِيمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: ((ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>