رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ.
١٨٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا مَرِيضٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَ ابْنِي هَذَا. قَالَ: فَقَالَ لَهَا رسول الله: هَلْ لَكِ فَرْطٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَتْ: بَلْ فِي الْإِسْلَامِ. قَالَ: جَنَّةٌ حَصِينَةٌ، جَنَّةٌ حَصِينَةٌ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
١٨٦٦ / ١ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَعَاهَدُ الْأَنْصَارَ وَيَعُودُهُمْ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَبَلَغَنَا أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ، فَأَتَاهَا فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- وَالصَّبْرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ رَقُوبٌ لَا أَلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ غَيْرُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الرَّقُوبُ الَّتِي يَبْقَى وَلَدُهَا. ثُمَّ قَالَ: مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسوله اللَّهِ، وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ ".
١٨٦٦ / ٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي يَعْلَى: قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُجَالِسُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - معه ابْنٌ لَهُ خُمَاسِيٌّ فَمَاتَ فَجَزِعَ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَائِمًا عَلَيْهِ يَدْعُوكَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهُوَ كَمَا أَقُولُ لَكَ ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute