للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ.

١٨٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا مَرِيضٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَ ابْنِي هَذَا. قَالَ: فَقَالَ لَهَا رسول الله: هَلْ لَكِ فَرْطٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَتْ: بَلْ فِي الْإِسْلَامِ. قَالَ: جَنَّةٌ حَصِينَةٌ، جَنَّةٌ حَصِينَةٌ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.

١٨٦٦ / ١ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَعَاهَدُ الْأَنْصَارَ وَيَعُودُهُمْ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَبَلَغَنَا أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ ابْنٌ لَهَا فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ، فَأَتَاهَا فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- وَالصَّبْرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ رَقُوبٌ لَا أَلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ غَيْرُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الرَّقُوبُ الَّتِي يَبْقَى وَلَدُهَا. ثُمَّ قَالَ: مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسوله اللَّهِ، وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ ".

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ.

١٨٦٦ / ٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي يَعْلَى: قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُجَالِسُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - معه ابْنٌ لَهُ خُمَاسِيٌّ فَمَاتَ فَجَزِعَ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيَسُرُّكَ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَائِمًا عَلَيْهِ يَدْعُوكَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهُوَ كَمَا أَقُولُ لَكَ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>