للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُسنُّ إعلانُ النِّكاحِ (١)، والضربُ عليهِ بدُفٍّ -لا حِلَقَ فيهِ، ولا صُنُوجَ (٢) - للنساءِ. ويُكرَهُ للرجالِ (٣).

= فيه والجافي عنه"، فالغلو من صفات النصارى، والجفاء من صفات اليهود، والقصد هو المأمور به، وقد كان السلف الصالح ينهون عن تعظيمهم غاية النهي كأنس والثوري وأحمد. وكان أحمد يقول: من أنا حتى تجيئون إلي؟).

(١) أي: إظهاره، ونشرُ أن فلاناً تزوج فلانة، قال في الإنصاف: (إعلان النكاح مستحب. بلا نزاع).

(٢) أي: يسن في النكاح الضرب بالدف؛ لحديث عائشة مرفوعا: (أظهروا النكاح) رواه البيهقي، وفي لفظ لابن ماجه: (واضربوا عليه بالغربال)، والدف: هو الغربال، وهو إطارٌ خشبي يُغشى بالجلد من جهةٍ واحدة. فيسن الضرب بالدف في النكاح، وهذا (الموضع الأول) من مواضع استحباب الضرب بالدف. ويشترط في الدف أن يكون بلا حِلق ولا صنوج، وإلا حرُم. والمراد بالصنوج -كما ذكر الشيخ عثمان عن المصباح-: ما يُجعل في إطار الدف من النحاس المدور صغاراً، والحلق الدائرية تكون في الإطار نفسه، فإذا حُرِّكَ الدف أخرجت صوتاً.

(٣) أي: يسن الدف للنساء فقط، ويكره للرجال، تبع في ذلك الإقناعَ، قال الموفق في المغني: (وأما الضرب به للرجال فمكروه على كل حال؛ لأنه إنما كان يضرب به النساء، والمخنثون المتشبهون بهن، ففي ضرب الرجال به تشبه =

<<  <  ج: ص:  >  >>