= بالنساء، وقد لعن النبي ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء)، والمذهب -كما هو ظاهر إطلاق المنتهى-: أنه لا يُكره الدف للرجال في العرس، بل يُسن لهم كما يُسن للنساء، قال البهوتي في شرح المنتهى:(وظاهره: سواء كان الضارب رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوصه، وكلام الأصحاب)، وأصله في الإنصاف والفروع، قال في المطالب:(وهو المذهب)، أما في غير العرس، فيكره للرجال ضرب الدف، ويباح للنساء، كما ذكر الحجّاوي في شرح الآداب الشرعية، إلا ما سيأتي استثناؤه من بقية المواضع التي يسن لهن فيها ضرب الدف. (مخالفة الماتن)
(تتمة) هل يكون مع الدف غناء أو لا؟ ذكر العلماء أن الغناء -المتجرد عن الآلات الموسيقية- مكروه، والغناء كما عرفه ابن النجار:(وهو: رفع الصوت بالشعر، أو ما قاربه من الرجز على نحو مخصوص)، ولذا فالظاهر لي: أنه لا يُسن أن يكون مع الدف غناء، بل يُكتفَى بضرب الدف فقط، ويؤيده ما ذكره في الفروع:(ونقل المروذي ويعقوب: أن أحمد سئل عن الدف في العرس بلا غناء فلم يكرهه)، ويشكل على ذلك أن النبي ﷺ لمّا دخل على عائشة ﵂، ووجد جاريتين تغنيان بغناء، فأقرهما على ذلك، وقد اجتمع فيه الغناء مع الدف، حتى قال أبو بكر ﵁:«مزمار الشيطان في بيت رسول الله ﷺ». متفق عليه، فظاهر عبارات الحنابلة أنه لا يشرع اجتماع الغناء والدف، لكن السنة صريحة في جواز ذلك، وأنه لا بأس بجمعهما للنساء والرجال، ولعل ما يؤيد =