للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يطمئن في صلاته، لم تصح؛ وذلك لأدلة كثيرة منها أمره بها المسيء في صلاته، بل هي أهم ما قصد تعليمه. ويُستغرب عدم إيجاب بعض المذاهب كالحنفية الطمأنينةَ في الصلاة. لكن لو صلى حنبلي خلف حنفي لا يطمئن في صلاته، فإن الصلاة صحيحة؛ لأنها تعد من المسائل الخلافية، قال في المنتهى وشرحه في باب صلاة الجماعة: (و) إن ترك إمام ركنا، أو شرطا، أو واجبا (عند مأموم وحده) كحنفي صلى بحنبلي، وكشف عاتقيه ولم يطمئن، ولم يكبر لانتقاله (لم يعيدا) لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فصحت لمن خلفه وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلي بعضهم خلف بعض، مع اختلافهم في الفروع) وستأتي المسألة محررةً.

(تتمة) تعريف الماتن للطمأنينة هو الذي مشى عليه صاحب المنتهى، وقدَّمه في التنقيح. والقول الآخر في المذهب: الطمأنينة تكون بقدر الذِّكر الواجب، فيعتبر كون زمن اطمئنانه قدر الذِّكر الواجب في ذلك الركن؛ ليتمكن من الإتيان به. قال في التنقيح: (وهو أظهر). (مخالفة الماتن)

في الحواشي السابغات: (الطمأنينة هي: السكون وإن قلّ في كل ركن فعلي، فيشترط أن يسكن فيه ولو قليلاً، هذا ما قطع به في المنتهى والتنقيح، وقال ابن النجار في المعونة: (وهذا المذهب). أما في الإقناع فقال: (بقدر الذكر الواجب لذاكِرِه، ولناسيه بقدر أدنى سكون، وكذا لمأموم بعد انتصابه من الركوع؛ لأنه لا ذكر فيه). وهو ضابط جيد وذكر بعضه شيخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>