للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحادي عشرَ: التشهدُّ الأخيرُ (١)، وهو: «اللهمَّ صلِّ على

= الإسلام في القواعد النورانية قال: (ولهذا قال طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم وهو تسبيحة)، لكن الشيخ منصور تعقب الحجاوي في الكشاف فقال: (هذه التفرقة لم أجدها في الفروع ولا المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها مما وقفت عليه، وفيها نظر؛ لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي، بل في كلام الإنصاف ما يخالفها … )، والحاصل أن الطمأنينة في المذهب: هي السكون وإن قلّ في كل ركن فعلي).

(١) (الركن الحادي عشر) التشهد الأخير، وقد وردت له وللصلاة الإبراهيمية صيغ عديدة، ويختار الحنابلة التشهد الوارد في حديث ابن مسعود قال البهوتي في شرح المنتهى: (وليس في المتفق عليه حديث غيره)، ويجوِّزون غيرَه. أما الصلاة الإبراهيمية، فإن الحنابلة يختارون في صيغتها حديثَ كعب بن عجرة .

(تتمة) القاعدة عند الحنابلة - كما في قواعد ابن رجب : أن ما ورد في الشرع على وجوه متعددة كالتشهد ودعاء الاستفتاح وغير ذلك، فإنهم يختارون منه وجهاً واحداً يلتزمونه على سبيل الاستحباب، ويداومون عليه ويُجوِّزون غيرَه، وإنما اختاروا تشهد ابن مسعود لكونه الوحيد المتفق عليه كما تقدم، وقل مثل ذلك في حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي .

<<  <  ج: ص:  >  >>