محمَّدٍ»، بعد الإتيانِ بما يجزئُ من التشهدِ الأولِ (١)، والمجزئُ منه:«التحياتُ للهِ، سلامٌ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ، سلامٌ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحينَ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ»(٢)، والكاملُ مشهورٌ.
الثاني عشرَ: الجلوسُ لهُ، وللتسليمتَينِ (٣). فلو تشهَّدَ غيرَ
(١) فالركن والمجزئ في التشهد الأخير: الإتيان بالمجزئ من التشهد الأول، ثم قول:«اللهم صلِّ على محمد» فقط، فلو اقتصر عليهما، ثم سلم، صحت صلاته، ولابد من الترتيب فلو قدم الصلاة على النبي ﷺ على ما يجزئ من التشهد لم يجزئه.
(٢) أو يقول في آخره: «وأن محمداً عبده ورسوله» كما في الإقناع، قال البهوتي في شرح المنتهى:(فمن ترك حرفا من ذلك عمدا لم تصح صلاته للاتفاق عليه في كل الأحاديث).
وقد ذكر في الإقناع هذا التشهد المجزئ، ثم قال:(قال الشارح: قلت: وفي هذا القول نظر، وهو كما قال)، فصاحب الإقناع يقول إن في اقتصار المصلي على هذا التشهد المجزئ نظراً. وقد بيّن البهوتي في الكشاف وجهَ ذلك، وأن الذي تُرك في بعض الروايات لم يترك إلا إلى بدل، وغير ذلك مما ذكره.
(٣)(الركن الثاني عشر) الجلوس للتشهد الأخير، وللتسليمتين. وذلك أن النبي ﷺ واظب عليه، وقال:«صلوا كما رأيتموني أصلي». ويستثنى: الجلوس من سجود التلاوة على الخلاف =