للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- رفعُ اليدينِ مع تكبيرةِ الإحرامِ، وعند الركوعِ، وعند الرفع منه (١)،

= والواجبات والسنن أيضا. فتكبيرة الإحرام - مثلاً - ركنٌ، ويستحب رفع اليدين مع التكبير وهذه سنة، ويستحب كون الأصابع مضمومة ممدودة مستقبلا ببطونها القبلة وهذه هيئات، وقد ذكر في المنتهى خمساً وأربعين سنة فعلية، وذكر في الإقناع أكثر من ذلك.

(١) يرفعُ يديه حذو منكبيه. ويكون رفع اليدين مقارناً للتكبير، فيرفع مع ابتداء التكبير، وينهيه معه. وقد ورد أيضاً في السنة تقديم التكبير على الرفع، لكن تقدَّم أن الحنابلة إنما يختارون صفة واحدة، وهي - هنا - الأُولى لحديث وائل بن حجر : (أنه رأى النبي يرفع يديه مع التكبير) رواه مسلم، هذا هو المذهب.

ومواضع رفع اليدين على المذهب خمسة: ١ - عند تكبيرة الإحرام، ٢ - وإذا أراد أن يركع، فيرفعهما كرفعه في التحريمة، ٣ - وعند الرفع من الركوع، ٤ - وإذا أراد أن يسجد للتلاوة، ولو كان في صلاة، ٥ - وإذا قنت بعد الركوع، ثم أراد أن يسجد، فإنه يرفع يديه أيضاً.

أما بعد القيام من التشهد الأول، فلا يسن رفع اليدين على المذهب، وإن فعل فلا بأس؛ لوروده في حديث ابن عمر قال البهوتي في شرح الإقناع: (ولا يرفع يديه) حكاه بعضهم وفاقا، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير =

<<  <  ج: ص:  >  >>