للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وحَطُّهما عقِبَ ذلك (١)،

- ووضعُ اليمينِ على الشمالِ (٢)،

= الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه: يرفعهما اختارها المجد، والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس اه. قال في المبدع: وهي أظهر، وقد صححه أحمد وغيره عن النبي قال الخطابي وهو قول جماعة من أهل الحديث).

(١) أي: يُنزل يديه بعد أن رفعهما للتكبير. وهل المراد بالحط أن ينزلهما كالمسدِلِ، ثم يقبض، أو أن يقبض مباشرة؟ كلام الحنابلة يحتمل الأمرين، والظاهر أنه يُخيَّر بينهما.

(٢) فيضع كف يده اليمنى على كوع يده اليسرى. وقد ورد الوضع هنا، وفي المنتهى، والغاية. أما الإقناع - ومثله في الزاد -، فقال: يقبض بكفه الأيمن كوعَه الأيسر. ولعل صاحب المنتهى إنما أراد القبض كالإقناع.

في الحواشي السابغات: (فالإقناع عبر بالقبض، والمنتهى عبر بالوضع. ولعل كلام المنتهى يحمل على ما في الإقناع، وأن مراد المنتهى: (القبض) أخذاً من كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة حيث قال: (إذا انقضى التكبير، فإنه يرسل يديه، ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع، بأن يقبض الكوع باليمنى)، ففسر الوضع بالقبض بقوله: (بأن يقبض .. الخ)؛ لكن قد يعكر على هذا البحث ما قاله الخلوتي في حاشيته على الإقناع: (قوله: (ثم يقبض): القبض ليس بشرط بدليل الدليل، وفي المنتهى: التعبير بالوضع)، قلت: وكلام الإقناع =

<<  <  ج: ص:  >  >>