للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وجعلُهما تحت سُرَّتِهِ (١).

- ونَظَرُه إلى موضعِ سجودِهِ (٢).

- وتفرقتُه بين قدمَيهِ قائماً (٣).

- وقبضُ ركبتَيهِ بيدَيهِ (٤)

= وشيخ الإسلام مقدم على كلامه والله أعلم).

(١) أي: يجعل يديه تحت سرته، ويكره وضعهما على الصدر - كما في الإقناع والمبدِع -، نص عليه الإمام أحمد، مع أنه روى في المسنَد حديثَ الوضع على الصدر قاله في المبدع.

(٢) فيستحب أن ينظر إلى موضع سجوده. ويستثنى من ذلك أمور، منها: ١ - إذا كان في صلاة الخوف، وكان العدو تجاه القِبلة، فإنه ينظر إلى العدو. ٢ - وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فوات الوقوف بعرفة وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده قاله في الإقناع، ٣ - وفي التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته، ذكر ذلك صاحب المبدِع؛ لخبر ابن الزبير ، ٤ - وإذا صلى قريباً من الكعبة، فإنه ينظر إليها، ذكر هذا الشيخ منصور في الكشاف.

(٣) تفريقاً يسيراً قاله البهوتي في شرح الإقناع؛ فلا يلصق إحداهما بالأخرى وهو قائم، قال ابن بلبان في "مختصر الإفادات": (ويسن تفرقته بين قدميه قدر شبر)، وقال مثلَه القدومي في "الأجوبة الجلية"، ولم أره لغيرهما.

(٤) أي: يقبض ركبتيه بيديه فلا يكتفي بمجرد وضع يديه على =

<<  <  ج: ص:  >  >>