للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ومجافاةُ عضدَيهِ عن جنبَيهِ، وبطنِهِ عن فخذَيهِ، وفخذَيهِ عن ساقَيهِ (١)،

- وتفريقُهُ بين ركبتَيهِ (٢)،

- وإقامةُ قدمَيهِ، وجعلُ بطونِ أصابعِهما على الأرضِ مفرقةً (٣)،

- ووضعُ يدَيهِ حذوَ منكبَيهِ مبسوطةً مضمومةَ الأصابعِ (٤).

= به، ويكره ترك المباشرة باليدين والجبهة بلا عذر من نحو حر كما في الإقناع، ويستثنى من ذلك: الركبتان، فإنه يكره أن يباشر بهما الأرض، أو محل السجود؛ لإمكان انكشاف عورته حينئذ.

(١) المراد بالمجافاة: الإبعاد، فيسن إبعاد عضديه - وهما ما بين المرفقين والكتفين - عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه - فلا يعتمد على فخذيه في السجود -، وفخذيه عن ساقيه. وهذه الثلاثة مقيدة بما إذا لم يؤذ جاره، فإن حصل الإيذاء حرمت.

(٢) اقتصر عليه في المنتهى والغاية، وزاد في الإقناع: سنية التفريق بين الرجلين في السجود، وهو المذهب، وجزم به البهوتي في الروض المربع.

(٣) أي: في السجود. وتكون الأصابع موجهة إلى القبلة، وبطونهما على الأرض. ويسن أيضاً أن تكون مفرقة، ويحصل ذلك بالضغط عليها إن لم يكن في رجله نعل أو خف.

(٤) فيضع يديه محاذياً - أي: مقابلا - لمنكبيه في سجوده، فلا يقدمهما عليهما، ولا يؤخرهما عنهما، ويدل عليه حديث أبي حميد الساعدي: عن أبي حميد الساعدي، أن النبي كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته =

<<  <  ج: ص:  >  >>