للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسنُّ قضاءُ الرواتبِ (١)، والوترِ (٢)، إلا ما فاتَ مع

= (تتمة) لا راتبة قبل الجمعة لكن يسن صلاة أربع ركعات قبلها كما في الإقناع، وكان الإمام أحمد يحرص عليها، وراتبة الجمعة إنما هي بعدها وأقلها ركعتان وأكثرها ست.

(تتمة) يخيّر المسافر بين فعل الرواتب وتركها؛ لأنه يؤجر في سفره على جميع ما كان يفعله في الحضر، ويستثنى من ذلك: سُنَّة الفجر، والوِتر، فلا يتركهما في السفر؛ لتأكدهما.

(١) ويختلف وقت القضاء باختلاف السنن، فسُنَّة المغرب إنما تكون قضاءً إذا دخل وقت العشاء، وكذا سُنَّة العشاء إنما تكون قضاءً بعد خروج وقت العشاء، ودخول وقت الفجر؛ لكن يكره تأخير سنة العشاء عن ثلث الليل وهو الوقت المختار لصلاة العشاء كما قاله ابن النجار في المعونة في باب صلاة التطوع، وعبارته في حديثه عن كون التراويح أفضل بعد العشاء وسنتها قال: (لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان اتباعها بها أولى وأشبه)، وتبعه البهوتي شرح المنتهى، وهل قياس ذلك كراهة تأخير السنن الرواتب عن وقتها؟ فليحرر، وقضاء الرواتب مسنون في المذهب في يومها أو بعد مضي أيام، وسواء تركها لعذر، أو لغير عذر.

(تتمة) يبدأ بسنة الظهر القبلية إذا قضاها قبل السنة البعدية مراعاة للترتيب وهذا ندب.

(٢) فيقضيه على هيئته، ولا يشفعه، فلو كان من عادته أن يصلي =

<<  <  ج: ص:  >  >>