للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرضِهِ، وكثُرَ، فالأَولى تركُهُ (١).

وفعلُ الكلِّ ببيتٍ أفضلُ (٢).

ويسنُّ الفصلُ بين الفرضِ وسنتِهِ بقيامٍ أو كلامٍ (٣).

= الوتر ثلاثاً، فإنه يصليه ثلاثاً بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وإن كان يصلي قبله شفعاً، قضاه أيضاً، قال في الإقناع: (ويقضيه مع شفعه إذا فات).

(١) أي: إذا فاتت الشخصَ فروضٌ كثيرة مع سننها، فالأَولى ترك قضاء الرواتب؛ للمشقة، إلا سُنَّة الفجر، فيسن أن يقضيها مطلقاً سفرا وحضرا.

لكن ما ضابط الكثرة التي يترك معها السنن الرواتب؟ هل هي ثلاث فأكثر؟ تحتاج لتحرير.

(٢) فيستحب فعل السنن في البيت وهو أفضل من فعلها في المسجد قال في المطالب: (ولو الحرام)، ويستثنى: ما تسن له الجماعة ففعله في المسجد أفضل من فعلها في البيت كالكسوف، والاستسقاء، والتراويح، فيسن فعلها في المسجد، ويستثنى أيضا: نفل المعتكف قاله البهوتي في شرح المنتهى، وكذا راتبة الجمعة بعدها ففعلها في المسجد أفضل من فعلها في البيت على ما في الإقناع وتعقبه البهوتي.

(٣) لحديث معاوية حيث قال: نهانا رسول الله أن نَصِل صلاة بصلاةٍ حتى نتكلم أو نخرج، أخرجه مسلم. ويحصل الفصل بالقيام بعد الفرض، أو بالكلام كالتسبيح، فلو قال: سبحان الله، ثم أحرم بنفله، كفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>