للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سُقُوا، وإلا عادُوا ثانياً، وثالثاً (١).

ويُسنُّ: الوقوفُ في أولِ المطرِ (٢)، والوضوءُ والاغتسالُ

= حتى ينزعوها مع ثيابهم. قال ابن عوض: (عند المنام)، ولعله راجع إلى عرف عندهم، وإلا فالظاهر أنه متى نزع ثوبه لأي سبب كان، فإن له أن يرده إلى حالته الطبيعية.

(تتمة) زاد صاحب الإقناع - وتابعه في الغاية - بعد التحويل: (فإذا فرغ من الدعاء، استقبلهم - وهو باقٍ على المنبر -، ثم حثهم على الصدقة والخير، ويصلي على النبي ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وقد تمت الخطبة). قال البهوتي: (ذكره السامري)، أي: صاحب المستوعِب.

(١) استحباباً، صرح به في المعونة. والمراد: أنهم إن لم يسقوا في اليوم الأول، فإنهم يعودون في اليوم الثاني، فإن لم يسقوا، ففي الثالث، وألحوا في الدعاء، كما في الإقناع. ولم يذكروا الخروج في الرابع إذا لم يسقوا في الثالث، فيما اطلعت عليه. هذا المذهب. لكن ذكر البهوتي في الكشاف أن في عهد ابن وهب - وهو أحد أئمة المالكية - استسقى الناس لنهر النيل لما قلَّ ماؤه أكثر من خمسٍ وعشرين مرة.

(٢) أي: أول نزوله، وهل التمطر مسنون في كل مرة ينزل فيها المطر؟ أم أنه أول مطرة في السنة؟ قال في المستوعب: (والاستمطار مسنون، وهو التجرد لأول مطرة، وإخراج الثياب والرحال؛ لينالهم المطر)، والذي ذكره ابن رجب في فتح =

<<  <  ج: ص:  >  >>