والحاملُ (١)، وما خُلِقَ بلا أُذنٍ، أو ذهبَ نِصفُ أليتِهِ (٢)
= مرضوض الخصيتين. ومن فوائد خصاء الشاة، أن يطيب لحمها ويسمن قاله في الكشاف.
(١) فتجزئ، وهي زيادة من الإقناع وذكرها البهوتي في شرح المنتهى، لكن قال في الغاية - اتجاها باحتمال -: مع الكراهة؛ للخلاف في عدم إجزائها، ووافقه الشطي.
(٢) إذا ذهب نصف ألية الشاة - وهي مؤخرتها -، فإنها تجزئ، وقد تابع الماتن المنتهى، ومثله في الغاية، ومنطوق المتن: أنه إن ذهب نصف الألية، ولو كان الذاهب أقل من النصف فإنه يجزئ من باب أولى، ومفهوم كلامه: أنه إن ذهب أكثر من نصف أليته فإنه لا يجزئ، وعبارة التنقيح - وتابعه في الإقناع - (ويجزئ ما ذهب دون نصف أليتها) ويفهم منه: أنه إن ذهب نصف أليتها لا تجزئ، وتجزئ إن ذهب أقل من النصف، وبهذا حصل الخلاف بين الإقناع والمنتهى، فعلى ما في المنتهى تجزئ الشاة إذا ذهب نصف أليتها فأقل، وعلى ما في الإقناع - تبعا للتنقيح - لا تجزئ الشاة التي ذهب نصف أليتها وتعقبه البهوتي في الكشاف بقوله:(وكذا ما ذهب نصف أليتها على ما في المنتهى)، مع أنه بالنظر إلى الاصطلاح المذهبي فالمذهب هو ما في الإقناع؛ لأنه تابع التنقيح، وكل ما تقدم إنما هو الخلاف في الحكم الوضعي، وأما الحكم التكليفي فلم ينص عليه لا في الإقناع ولا في المنتهى، وقد ذكره الغاية اتجاها: أنه يكره، ومثله البهوتي في الكشاف قياسا على ذهاب نصف الأذن قال:(بل هنا أولى). والله أعلم. (مخالفة الماتن)