وأخذُ ماءٍ جديدٍ للأذنين (١)، وتقديمُ اليمنى على اليسرى (٢)، ومجاوزةُ محلِّ الفرض (٣)، والغَسلَةُ الثانية
(١) فيسن بعد مسح الرأس أن يأخذ ماءً جديداً للأذنين.
(٢) فيسنُّ تقديم اليمنى على اليسرى حتى عند غسل يدي قائم من نوم الليل، وكذلك بين الأذنين. ولو عكس فغسل يده اليسرى قبل اليمنى مثلاً صح؛ لأن الترتيب بينهما سُنة.
(٣) وذلك - كما قال صاحب الغاية -: (بغسل صفحة عنق مع مقدمات رأسٍ - يعني: في غسل الوجه -، وعضدين - يعني: مقدمات العضد -، وساقين - فيتجاوز الكعبين إلى الساقين -، لا مسح عنق). أما ابن عوض، فقال:(بغسل قدرٍ زائدٍ على ما فُرض غسله من أعضاء الوضوء، كالوجه، واليدين، والرجلين وغايتهما: المنكب والركبة). وهذا مخالف لما في الغاية، لكن ما في الغاية أحسن؛ لحديث نعيم بن عبد الله المجمر، قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق "، ثم قال: " هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ. وقال: قال رسول الله ﷺ: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله» رواه مسلم، وهذ دليل أيضا على استحباب مجاوزة محل الفرض في الوضوء، قال الشيخ ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع: (والغرة بياض وجوههم باتفاق أهل اللغة =