والثالثة (١)، واستصحابُ ذُكرِ النية إلى آخر الوضوء (٢)، والإتيانُ بها عند غسل الكفَّين (٣)، والنطقُ بها سِراً (٤)، وقولُ: «أشهدُ أن
= وغيرهم. والتحجيل بياض مواضع الوضوء من الأيدي والأرجل، سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس)، وقال بعضهم: إنَّ قوله: (فمن استطاع .. إلخ) مدرجة في الحديث. (خلاف المتأخرين)
(تنبيه) المجاوزة إنما هو في الأعضاء المغسولة فقط لا الممسوحة؛ لتعبيرهم عنه بالغسل كما في الغاية وحاشية ابن عوض، وقبلهما في المعونة.
(١) الواجب أن يغسل العضو مرة واحدة، ويُسن أن يغسل ثانياً، وثالثاً؛ لأنَّ الرسول ﷺ كان يتوضأ أحياناً مرة، وأحياناً مرتين، وأحياناً ثلاثاً.
(٢) أي: يُستحب لمن يتوضأ أن يستصحب ويستحضر نية رفع الحدث في كل الوضوء، ولا يجب، إنما يجب استصحاب حكمها - كما في الزاد -، وذلك بأن لا ينوي قطعها.
(٣) فيسن الإتيان بالنية عند غسل الكفين.
(٤) أي: يستحب أن ينطق بالنية سرّاً، فيوافق اللسانُ القلبَ، ويكره الجهر بها. فيقول: نويت أن أصلي، أو: أن أرفع الحدث، وهكذا. وقد نص على هذه المسألة في المنتهى والتنقيح والغاية. وقال في الغاية بسنية النطق بالنية سراً في كل عبادة كالصلاة، والصيام، والحج … ثم قال:«وإن كان خلاف المنصوص»، فالمنصوص عن الإمام أحمد أنَّه لا يُسن. =