للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العالم الفاضل فلما سأله نطق بالحق والصواب فقال له ومن يحول بينك وبينها ثم إنه دلّه على ما [ينفعه] وهو مفارقته لأرضه التي كانت غلبت عليه بحكم عادة أهلها الفاسدة ولقومه الذين كانوا يعينونه على ذلك ويحملونه عليه وبهذا يعلم فضل العلم على العبادة فإن الأول غلبت عليه الرهبانية واغتر بوصف الناس له بالعلم فأفتى بغير علم فهلك في نفسه وأهلك [غيره، والثاني] كان مشتغلا بالعلم ومعتنيا به فوفق للحق فأحياه الله وفي نفسه وأحيا به، اهـ.

أجمع أهل العلم على صحة توبة القاتل عمدا ولم يخالف فيه إلا ابن عباس وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر والتورية لا أنه يعتقد بطلان توبته وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وإن كان شرعا لمن قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف فليس هذا موضع الخلاف وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره فإن ورد كان شرعا لنا بلا شك، وقد ورد به شرعنا وهو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إلى قوله: {إِلَّا مَنْ تَابَ} (١) الآية، وأما قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (٢) الآية فالصواب من معناها أن جزاءه جهنم وقد يجازى [به] وقد يجازى بغيره وقد لا يجازى بل يعفى عنه، فإن قتل متعمدا مستحلا له بغير


(١) سورة الفرقان، الآية: ٦٨.
(٢) سورة النساء، الآية: ٩٣.