للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك اليوم وطهرته؛ ولذلك أُمر بخروج الحيض وغيرها (١).

دليل القول الخامس

ويستدل للقول الخامس- وهو استحباب خروجهن للعيدين- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث أم عطية-رضي الله عنها-، وقد سبق ذكره.

ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- يقول: أشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لصلى قبل الخطبة. قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، فذكّرهنّ، ووعظهنّ، وأمرهنّ بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم، والخرص (٢)، والشيء) (٣).

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- يقول: «قام النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة، ثم خطب، فلما فرغ نزل، فأتى النساء فذكّرهنّ، وهو يتوكّأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة» (٤).


(١) انظر: فتح الباري ٢/ ٥٨٠؛ سبل السلام ٢/ ١٣٩.
(٢) الخرص: الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٨١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٩٣، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، ح (٩٧٩)، ومسلم في صحيحه ٤/ ١٩٤، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، ح (٨٨٤) (٢).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٩٣، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، ح (٩٧٨)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٤/ ١٩٤، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، ح (٨٨٥) (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>